قناة الفاروق الاسلامية
  • كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار

قناة الفاروق الاسلامية

Info@alfarouktv.com 00905368326801
القائمة
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

Sec Bottom Mockup

رقم الفتوى : 6️⃣0️⃣0️⃣

: القسم

27- الزكاة وصدقة الفطر

: عنوان الفتوى

حكم زكاة الذهب

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله ورعاكم وسددكم حضرت الوالد العزيز رجل لديه ذهب مقدار 70 إلى 80 غرام ذهب وهو لا يدري الذهب عنده حال عليه الحول او لا منه جديد ومنه قديم أختلطت عليه الأمور كيف يتصرف بهاذه الحالة جزاكم الله كل خير مأجورين .

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته امين واياكم بارك الله فيكم 🔹 إن كان الذهب هذا مهر الزوجة فلا زكاة فيه الا ان كان كثيراً وضُم اليه مال التخزين فتكون الزكاة في المال المدخر بعيداً عن مهر الزوجة. ♦️ وإن كان الذهب هذا للادخار والتخزين فلا بد ان يتحقق فيه شروط وجوب الزكاة وهي: 1️⃣ بلوغ النصاب 2️⃣ وحولان الحول الهجري دون ان ينقص عن النصاب. ⏮️ واليك النصاب حسب العيار: ◀️ ➖ ( 80 غرام عيار➖ 24 قيراط ) ◀️ ➖ ( 95 غرام عيار ➖ 21 قيراط) ◀️ ➖ ( 110 غرام عيار ➖ 18 قيراط ) ✅ فمن ملك من الذهب أو من الأموال هذا النصاب ▪️ وحال عليه حول هجري كامل دون أن ينقص منه شيء - فقد وجبت فيه الزكاة وهي: 📍 ربـــع العشــــر ◀️ 2.5 % 🔵 وإن كان لا يدري المدة فعليه التخمين وحسب غلبة الظن فان توقع انه قد حال عليه الحول وبلغ النصاب حسب العيار والوزن المذكورين فليخرج الزكاة خير له من التهاون في ذلك.▪️▪️ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع