قناة الفاروق الاسلامية
  • كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار

قناة الفاروق الاسلامية

Info@alfarouktv.com 00905368326801
القائمة
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

Sec Bottom Mockup

رقم الفتوى : 5️⃣2️⃣2️⃣

: القسم

30- المعاملات والأموال

: عنوان الفتوى

حكم مال الولد واعطاؤه للوالد

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا شيخنا مثلا شاب يسكن عند والديه وهو يعمل ويعطي راتبه لأبوه وأباه يعطيه خرجية منها فهل يجوز للشاب أن يأخذ من أجرته قبل أن يسلمها لأبيه دون علم أبيه فوق خرجيته أم لا

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته امين واياكم بارك الله فيكم 🟩 نعم لا حرج لكونه صاحب المال ، فإن كان الولد عازباً يأخذ بحيث لا يكون فيما أخذه يضر بما وعد به والده من المصروف ثم لا يستخدم هذا المال فيما حرم الله. ▪️▪️ 🟩 وهذا مرهون بكون الوالد من اهل التوحيد أما في حال كان مشركاً فلا يعطيه الا ما يقتات به فقط ولا يعينه على معصية الله البتة. ▪️▪️▪️ ⚠️ وإن كان الولد متزوجاً ولديه زوجة وأبناء فهذا المال ليس من حق الوالد بل هو من حق الولد وحق زوجته واولاده ولا مانع من اعطاء الوالدين او أحدهما قسطاً بسيطاً لمصروفه الشخصي ان لم يكن هناك من يصرف عليه غيره. 🟫 وإن كان هناك من يصرف عليه غيره او الوالد يعمل وله راتب ومدخول فليكن ذلك بالتقسيم بين الاولاد وبالتساوي ولا يتحمله ولد دون غيره. 🟥 وما ينفقه الولد على والده لا شك أنه من اهم أعمال البر ولكن بحيث لا يضر بنفسه ولا بزوجته وأولاده. 🚫 أما ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ⛔ *(أنت ومالك لأبيك)* ❌ فهذا لا يصح ▪️▪️▪️ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع