قناة الفاروق الاسلامية
  • كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار

قناة الفاروق الاسلامية

Info@alfarouktv.com 00905368326801
القائمة
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

Sec Bottom Mockup

رقم الفتوى : 2️⃣9️⃣3️⃣

: القسم

51- الصدقات والهبة والوقف

: عنوان الفتوى

حكم التصرف في وقف المسجد

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الحبيب سائل يسأل أن هناك سجاد للمسجد وهو زائد ولا يوجد له مكان هل يجوز أن يُتصرف به والقيام بتوزيعيه لمن يحتاجه

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته امين وحياكم وبياكم ونفع بكم لا يجوز لأحد أن يتصرف بمال المسجد أياً كان: سجاد او اجهزة او اباريق فارغة او حتى رمل وبعض الاحجار الزائدة الا بإذن الواقف لهذا المال وان كان الواقف غير معروف فينوب عنه وكيل المسجد والقائم بأعماله (لجنة المسجد). فان سمح الواقف فيجوز أخذ ما يسمح به لانه صاحب المال اصلاً. اما الوكيل والنائب فلا يجوز له ان يسمح لاحد الا بعد انعقاد لجنة المسجد الموكلة بخدمة المسجد وادارة امواله. ولا ينبغي للواقف او نائبه ان يمنعوا توزيع الزائد من المواد لمن يحتاجها لانها ستهلك من ناحية وكل الطرق هي في سبيل الله وصدقة جارية لواهبها . *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع