• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 1️⃣4️⃣8️⃣2️⃣

القسم

30- المعاملات والأموال

عنوان الفتوى

حكم دفع المظلمة للموظف

السؤال

السلام عليكم يا شيخ في المحاكم لا تمشي أي معاملة إلا بمبلغ مالي (رشوة) للموظفين بحكم أن المعاشات متوقفة، وإن لم تدفعها لا يمشون لك أي معاملة، فهل أتحمل إثماً بحسب حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الراشي والمرتشي، مع العلم ان الكل يدفع للموظفين لكي تمشي معاملاتهم، وعند الشكوى بهم يقولوا لك إن المعاشات متوقفة. جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل.

الإجابة


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يحرم على الموظف في أي وظيفة كان وفي أي مجال كان أخذ المال من المراجعين، ولا يعذر بأي حجة ولا بأي دعوى.
لكن إذا كان الموظف يصر على أخذ هذا المال الحرام، ولا ينهي أمور المراجعين إلا بأخذه جاز للمراجع أن يدفعه له (مظلمة)، شريطة ألا يكون فيه إحقاق باطل أو إبطال حق،
فإن كان في دفع هذا المال يأخذ دور غيره أو حقه في العمل أو نحو ذلك حرم عليه دفع المال، وحرم على الموظف أخذه. وهذه رشوة محرمة
أما إذا كان الإنسان لا يصل إلى حقه الذي ليس فيه أي ظلم إلا بدفع المال جاز له ذلك، وهذا المال ياخذه المظف ظلماً وسحتاً ، والإثم على الآخذ لا على المعطي.
🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع