• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 1️⃣4️⃣8️⃣1️⃣

القسم

1- العقيدة الإسلاميّة

عنوان الفتوى

حكم تبديل أحكام الشريعة الإسلامية بأحكام أخرى

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص مسألة تبديل أحكام الشريعة الإسلامية بأحكام أخرى هناك من يقول بأن التبديل المُكفر عند أهل السنة والجماعة هو الذي يكون مثل تبديل أهل الكتاب الذين حرَّفوا الأحكام ونسبوها لله بينما لو بدل أحد الأحكام الشرعية دون أن ينسبها لله عز وجل ودون أن يجحد بأحكام الله فهذا لا يكفر كفر أكبر يعني لو أتى أحد ووضع كتاب قوانين كامل من عنده وحكم به دون أن يجحد بكتاب الله ودون ينسب كتاب القوانين الذي وضعه لله ويقول هذا شرع الله فهذا لا يكفر كفر أكبر فقط أريد أن أعلم هل الذي يُبدل أحكام الشرع ولا ينسبها لشرع الله ولا يجحد بأحكام شرع الله لا يكفر كُفراً أكبر ؟؟؟

الإجابة


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كلام باطل وفاسد ومع ذلك يحتاج لتفصيل وتخصيص
فكل تبديل او تحريف او ترك أو تهميش او تعويض او زيادة او إنقاص لشرائع الله ورسوله هو كفر أكبر مخرج من الملة.
اما لو كانت تلك التشريعات والقوانين التي يحدثها لا علاقة لها بأحكام الاسلام وانما هي تشريعات ادارية او ترتيبات حياتية مثل ادارة المرور وادارة المدارس وادارة المعامل وترتيبات العمل والدوام والرواتب
و...الخ
فيما لا يخالف شرع الله فهذه القوانين لا حرج فيها.
اما من يشرّع قوانين ويسنّ دساتير ولو لم ينسبها لشرع الله ثم يترك شرع الله فهو كافر حتى لو كان مقرّاً بتلك الشرائع الربانية ومؤمناً بها.
🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع