• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 1️⃣4️⃣7️⃣4️⃣

القسم

3- الكفر والشرك

عنوان الفتوى

حكم من تحاكم للمحاكم الطاغوتية لكنه لا يستحل ذلك

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسألة: رجل ذهب للمحكمة وقدم شكوى لاسترداد حق له، وعند سؤالنا له لم فعلت ذلك فقد وقعت في الكفر، قال لم أقع في الكفر، لأني مضطر وسألت العالم الفلاني فأفتاني بجواز فعلي ما دمت لا استحل هذا الفعل ولا أرضى به، والدليل الضرورات تبيح المحظورات، هل يتحقق فيه مانع من الموانع؟ وإذا لم يتحقق ذكر السبب.

الإجابة



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اما وقوعه في الكفر فقد تحقق ولا يمنع جهله من تسمية فعله كفراً.
لكن باعتباره جاهلاً وتوقف بعد علمه فلا يحكم عليه بالكفر.
فيتوب ويستغفر الله ويحقق شروط التوبة والله غفور رحيم ولا بأس إن شاء الله.
أما فتاوى المرجئة فهي باطلة ولا يقبل قولهم بجواز الوقوع في الكفر حين الضرورة.
والقاعدة المستخدمة هنا ليس مكانها بل مكانها عند الضرورة الملجئة للوقوع في الكفر والضرورة تقدر بقدرها ولكن ليس لاسترداد الحقوق المالية وغيرها من لعاع الدنيا التافه فمن يبيع دينه بمال الدنيا؟
ربما تكون ضرورة حين الوقوع تحت حد السيف فمثل هذه ضرورة وبخلاف ذلك لا تعد ضرورة.
والاصل التوكل على الله والاعتماد على الله في كل الامور وليس الوقوع في الكفر والخضوع لأحكام الطواغيت لتحصيل الحقوق الشرعية.
قال تعالى:
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
الطلاق2 -3

اما قولهم لا يقع في الكفر مادام ليس مستحلاً له فهذا قول باطل فاسد لا أصل له.
وبمجرد وقوع المسلم في الكفر يسمى كافراً وبعد اقامة الحجة عليه ويستكبر يحكم عليه بالكفر والردة.
والجهل لا يعتبر مانعاً من تسمية الكافر بل يمنع من الحكم عليه لحين القبول او الاستكبار.
فمن تاب لا يحكم عليه بالكفر، ومن عاند واستكبر فهو الكافر حكماً.

🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع