قناة الفاروق الاسلامية
  • كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار

قناة الفاروق الاسلامية

Info@alfarouktv.com 00905368326801
القائمة
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

Sec Bottom Mockup

رقم الفتوى : 1️⃣2️⃣0️⃣1️⃣

: القسم

20- النكاح والطلاق

: عنوان الفتوى

حكم الجمع بين الزوجة وخالتها أو عمتها

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل هل يجوز الزواج من خالة الزوجة؟ وهل هذا الحديث صحيح ؟ لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؟

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ═══❁✿❁═══ ✅ الزواج من خالة الزوجة او عمتها جائز بشرط ⚠️🛑 بعد طلاق الزوجة طلاقاً بائناً أو موتها. ═══❁✿❁═══ ⛔ أما أن يجمع بين الزوجة وخالتها او عمتها فهذا لا يجوز ═══❁✿❁═══ 📕 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 🔖 *لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ علَى سَوْمِ أخِيهِ، ولا تُنْكَحُ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِها ولا علَى خالَتِها، ولا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَها ولْتَنْكِحْ، فإنَّما لها ما كَتَبَ اللَّهُ لَها* 📝 صحيح مسلم ═══❁✿❁═══ 📕وعنه ايضاً قال عليه الصلاة والسلام: 🔖 *لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها.* 📝 متفق عليه ═══❁✿❁═══ *🔝 هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع