قناة الفاروق الاسلامية
  • كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار

قناة الفاروق الاسلامية

Info@alfarouktv.com 00905368326801
القائمة
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date

الفتاوى والردود العلمية

Sec Bottom Mockup

رقم الفتوى : 1️⃣1️⃣1️⃣0️⃣

: القسم

3- الكفر والشرك

: عنوان الفتوى

حكم انتساب الزوجة لكنية زوجها

: السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ترث الزوجة المطلقة؟ وهل يجوز ان تنتسب الزوجة لكنية زوجها وعشيرته فتنادى بكنية زوجتها ونسبته؟

: الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ═══❁✿❁═══ ⬛ ان كانت المطلقة رجعية *(بعد الطلاق الأول او الثاني)* ومات زوجها وهي في عدتها من الطلاق فهي زوجة وترث بلا شك. ═══❁✿❁═══ 🟪 وإن كانت مطلقة بائنة فلا ترث. ═══❁✿❁═══ ⚠️ لكن من طلق زوجته وهو في حالة مرض الموت (بغرض حرمانها من الميراث) فتُورّث زوجته - عقوبة له حتى لو كان الطلاق هذا الثالث وهو البائن. 🔚 لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ═══❁✿❁═══ ⛔ ويحرم انتساب الزوجة إلى زوجها وترك الانتساب إلى أبيها، لما فيه من الزور والكذب، ولما يترتب عليه من أحكام. ═══❁✿❁═══ 📗قال سبحانه: 🔖 *ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ* 📝 الأحزاب5 ═══❁✿❁═══ 📕وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 🔖 *ليسَ مِن رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أبِيهِ - وهو يَعْلَمُهُ - إلَّا كَفَرَ، ومَنِ ادَّعَى قَوْمًا ليسَ له فيهم، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.* 📝 متفق عليه. ═══❁✿❁═══ 📕وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: 🔖 *مَنِ ادَّعَى إلى غيرِ أبِيهِ، وهو يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عليه حَرَامٌ.* 📝 متفق عليه ═══❁✿❁═══ 📕وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: 🔖 *وَمَنِ ادَّعَى إلى غيرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إلى غيرِ مَوَالِيهِ، فَعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ منه يَومَ القِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا.* 📝 متفق عليه. ═══❁✿❁═══ 🚫 فالانتساب لغير الأب ويكون ذلك بانتساب الإنسان الى غير أبيه وعشيرته فهذا من الكفر المحبط للعمل. 🔚 وكذلك يكون بعدم رضى الشخص عن ابيه وعشيرته (حسبه ونسبه وضيع) فيريد أن يرفع من شأن نفسه فينتمي لغير أبيه وعشيرته. 🔚 ويكون بتسمية الزوجة كنيتها على كنية زوجها. ═══❁✿❁═══ 📕 فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 🔖🔖 *لَا تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ، فمَن رَغِبَ عن أَبِيهِ فَهو كُفْرٌ.* 📝 متفق عليه ═══❁✿❁═══ 📕 وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: 🔖 *مَن انتَسبَ إلى غيرِ أبيه أو تولَّى غيرَ مواليهِ فعلَيهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ* 📝 سنن ابي داوود. ═══❁✿❁═══ 📕 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 🔖 *مَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو انتمى إلى غيرِ مَواليه ، فعليه لعنةُ اللهِ المتَتَابِعَةُ إلى يومِ القيامةِ.* 📝 سنن ابي داوود ═══❁✿❁═══ ‼️⁉️ ثم عدا عن كونه محرماً ولا يجوز ⬅️ فلو طلّق هذا الزوج زوجته التي انتسبت اليه أو مات فهل ستبقى على نسبتها القديمة في حال تزوجت غيره أم ستغير نسبتها ايضاً؟ ⁉️⁉️⁉️ 🚫 فالانتساب لغير الوالد كبيرة ولا يجوز بحال لما فيه من إضاعة الأنساب واختلاط الاحكام وضياع الميراث. ═══❁✿❁═══ 🔝 *هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع