• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
Logo
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 1️⃣0️⃣1️⃣

القسم

1- العقيدة الإسلاميّة

عنوان الفتوى

حكم دفع البدل للنظام النصيري الكافر المجرم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيراً شيخنا سائل يسأل ما حكم من يدفع بدل ( مال ) لتجنب الخدمة الإلزامية ، ليس لنفعهم إنما لتجنب شرهم إذا كان مكرهاً

الإجابة


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
امين واياكم حفظكم الله
⛔ لا يجوز بحال من الأحوال ..........
▪️ إلا أن يكون السلاح على رأسك إما أن تدفع أو نقتلك
......... أو المكره بطريقة أخرى لكن يكون الإكراه حقيقياً وشرعياً .................
📗قال الله سبحانه:
🔖 *وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ*
📝 المائدة:2
.......................
⚠️ فدفع المال لهذا النظام المجرم يعينه على قتل المسلمين وعلى حربه ضد دين الله سبحانه.

.................. ⛔ فلا تجوز اعانته ولو بفلس واحد ولو بكلمة واحدة.

.................. ▪️ أما لتجنّب شرّهم فمن يدفع لهم سيقع في الكفر والردة بدل الشرور.

..................... 🔴 فاذا كانت الصدقة لا تجوز على تارك الصلاة ولا على الفاسق والفاجر المسالم كيلا تعينهم على كفرهم وفجورهم ، فالمجرم المحارب من باب أولى. ................

🔝 *هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع