• كلمة التوحيد..طريق لتوحيد الكلمة Kaaba Icon
  • Visit counter For Websites
  • عدد الزوار
Info@alfarouktv.com 00905368326801
Saudi Time, Hijri Date, and Arabic Gregorian Date
Logo
قناة الفاروق الاسلامية

دليل الوصول... لطاعة الرسول

الموقع الرسمي للشيخ الدكتور / عمر الفاروق البكري

إسأل الشيخ
صورة الشيخ عمر الفروق البكرى

الفتاوى والردود العلمية

رقم الفتوى: 1️⃣0️⃣6️⃣

القسم

22- المرأة المسلمة

عنوان الفتوى

حكم عمل المراة لمساعدة زوجها

السؤال

*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* حياكم الله وبياكم شيخنا الفاضل زوجي ضاقت به الدنيا واريد ان اعينه بالعمل في افتتاح محل فهل يجوز؟

الإجابة


*وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته*

⭕ أولاً: عمل المراة لا يجوز اصلا الا بشروط خاصة وشرعية وللضرورة فقط.

❌ واهمها عدم الاختلاط وكشف العورات وارتكاب المحظورات

▪️ فان تحققت الشروط:

➖ فحسب نوع العمل فمنه المباح ومنه الحرام.

➖ فان كان فيه مخالفات شرعية فلا يجوز.

➖ وان كان العمل مباحاً فلا حرج.

◾ *وبالشروط التالية:*

1- الحجاب الشرعي الكامل للمراة مع غطاء الوجه والكفين .

2- عدم الخلوة مع الزبون في المحل (لا بد من رجل محرم يقف مع المراة في المحل) .

3- عدم الكلام الزائد عن الحاجة وبخصووص العمل والسلعة فقط.

4- عدم الخضوع بالقول اثناء الحديث.

5- ان يكون العمل نهاراً لا ليلاً.

6- أن يكون العمل جزئياً وليس بدوام كامل او طويل (الا لمن ليس لديها اطفال ) فلا حرج طالما انها تعين زوجها.


🔝 *هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين*

من مجموع فتاوى الشيخ الدكتور عمر الفاروق البكري ✍🏼


.حقوق النشر لكل مسلم بشرط عدم التحريف والتلاعب والتغيير بغير إذن شخصي من لجنة الاشراف على الموقع